الرئيسيةالأحكامخبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى : تقدير الأدلة ".الطعنرقم ۱۹٦٤٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول