باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / محمد محمود محمد علي "نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة "نائب رئيـــــــس المحكمــــــــة" أحمــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران ، علي أحمـــــد عبــــــد القادر محمـــــد حمــــــدي متوليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله علي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من جماد أول سنة 1442 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

