نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل "نــائب رئيس المحـكــــمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتـــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة نائبي رئيـــــــس المحكمــــــــة أحمــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران ، علي أحمـــــد عبــــــد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله علي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من جماد أول…

