دفوع "الدفع بنفي التهمة " .
الموجز
نفى التهمة دفاع موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

