إرث " تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية " التركة: الوصية في التركة " صورية " إثبات الصورية " " من العقود التي ترد عليها الصورية" . " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ۲٦۱۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.