أموال " أموال الدولة العامة. أموال الدولة الخاصة ". تقادم " التقادم المكسب ". دعوى " الدفاع فيها " " الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع. بطلان "بطلان الأحكام ". حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصورًا ". بطلان الحكم".
الموجز
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957 . الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . علة ذلك .
القاعدة
أنه طبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه - " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم " ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي ومفاده أيضا أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الجرجاوي. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت…

