حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وإيراد أدلة الثبوت على ذلك . النعى عليه بالقصور في التسبيب . غير سديد .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وقد أورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى عليه بالقصور في التسبيب يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمـان ، هانى خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعزت المرسى .( 178 )الطعن رقم 21242 لسنة 65 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات…

