نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن ".
الموجز
الصفة فى الطعن . مناطها . أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون الحكم قد أضرَّ به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه .
القاعدة
أن الصفة أو المصلحة كما هي مناط الدعوى ضمن مناط الطعن في الحكم ، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشئ لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أخذ به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج و طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المنشاوى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جماد أول سنة 1444 ه الموافق 12 من ديسمبر سنة 2022…

