إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤٥۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.