حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامـي إبراهيــم نائــــــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشــارين / هــادي عبد الرحمــن رأفـــــت عبـــاس هشــام الجنــدي ويــونس سليـم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24523 لسنة 88 القضائية. المرفوع مــــن:1ــــ ……………….2ــــ ………………."وشهرته ………."3ــــ …………………….…

