الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. ضرب افضى إلى موت. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجرائم المرتبطة". غرامة. سلاح. ذخائر. قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".الطعنرقم ۲٥۱۸٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول