إثبات " الإثبات بالبينة " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى طالما مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى، سعيد عبد الرحمن، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة. (73) الطعن رقم 557 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية" (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب الوارد على غير محل". وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.…

