بيع " حكم إيقاع البيع " " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ". تنفيذ عقارى " إجراءات التنفيذ على العقار : الحكم بإيقاع البيع ". حكم " ماهية الحكم : الحكم بإيقاع البيع " " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " " أثر الحجية ".
الموجز
القضاء بإيقاع البيع على الطاعنين بما للقاضى من سلطة ولائية دون فصله في منازعة مطروحة بين الطرفين . اعتباره عقداً لا حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين المطعون ضده بجلسة البيع المحددة . عدم اعتباره مناقضاً لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم به .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين - لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشئ المحكوم فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين - المطعون ضده - بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشئ المحكوم به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين. (71) الطعن رقم 4096 لسنة 64 القضائية (1 - 3) إعلان "الإعلان بإجراءات التنفيذ العقارى". بطلان "بطلان إجراءات التنفيذ العقارى". تنفيذ عقارى "إجراءات التنفيذ على العقار: الإعلان بها" "الخصوم فيها". (1) عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ومنها مرسى المزاد إذا تعلق بذلك…

