اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، تعلقه بالنظام العام " " الاختصاص القيمي ". تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصاته ". نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ".
الموجز
قاضي التنفيذ . اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص . المادتان 274 ، 275 مرافعات .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ ، وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج و أحمد جمال عبدالخالق نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المنشاوى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من جماد أول سنة 1444 ه الموافق 12 من ديسمبر سنة…

