استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامي إبراهيم نائــــــــب رئيــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشــــــارين / محمـود إبراهيـم عصـام الدين محمد خليل يــونس سليـم نــواب رئيــس المحكمة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11245 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: …

