إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تربح . إضرار عمدي .
الطعن
رقم ۱۷۹۸۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.