أموال " الأموال الخاصة المملوكة للدولة ". تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة ". حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها ". قانون " الأثر الرجعى للقانون ". قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " " قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير".
الموجز
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . م 101 إثبات .
القاعدة
أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق مطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالقوى سلامة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد القرشى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من جماد أخر سنة 1444 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة…

