أموال " الأموال الخاصة المملوكة للدولة ". تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة ". حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها ". قانون " الأثر الرجعى للقانون ". قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " " قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بشأن تقدير عمل الخبير".
الموجز
وجوب عرض الحكم لشروط وضع اليد وتحققه من وجودها .
القاعدة
أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالقوى سلامة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد القرشى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من جماد أخر سنة 1444 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة…

