محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيـــــم نـــائـب رئيـــــس المحكمــة وعضوية السادة المستشـــــارين / هشـام الجنــدي وعصام الدين محمد خليل يـونس سليـــم نـــواب رئيــــس المحكمـــة وسامح أبو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11553 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن:1ــــ ………………………..2ـــ ……………………….. "…

