نقض " نقض الحكم والاحالة لمحكمة أول درجة " .
الموجز
نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائي الذى وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة . لازمه . وجوب إحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
القاعدة
إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، نائبى رئيس المحكمة، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن. (84) الطعن رقم 2814 لسنة 64 القضائية (1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". قانون "قواعد تفسيره". نزع الملكية "الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض". (1) تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض.…

