محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير أقوال الشهود والأدلة في الدعوى موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.
نص الحكم — معاينة
جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / حسام عبدالرحيم، سمير أنيس،عبدالمنعم منصور وإيهاب عبد المطلب تواب رئيس المحكمة.(١٩٣)الطعنان رقما ١٧٩٨٩، ٢٩٥٣٢ لسنة ٧٢ القضائية(١) نقض ((التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)).عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟(٢) تربح. قانون (تفسيره)). موظفون عموميون. قصد جنائى. جريمة(((أركانها)). إثبات ((خبرة)). دستور. حكم ((تسبيبه- تسبيب معيب)).جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هوالرئيس الأعلى فى وزارته. له تعديل أو وقف…

