نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامي إبراهيـــم نائــب رئيـــس المحكمــة وعضوية السادة المستشــارين / رأفــت عبــاس هشــــام الجنـــدي محمـود إبراهيــم وعصام الدين محمد خليل نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13943 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن:.................... " محكوم…

