جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيــم نائـــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشـارين / هــادي عبد الرحمن يــونس سليـــم أحمـــــد مقلـــد نواب رئيــس المحكمة وتـــــــــــــامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد أول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13987 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: 1ــــ .......................2ــــ…

