حكم " عيوب التدليل : القصور، الخطأ في تطبيق القانون ". دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱٦۲۱۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.