نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتــــــــــــــم حميــــــــــدةنائبي رئيـــــــس المحكمــــــــة أحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علي أحمد عبد القادر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 من جماد آخر سنة 1442 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي…

