استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
وكان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم توقيعه من محرره بعد أن أثبت وجود توقيع الأخير على محضر الضبط خلافاً لما يزعمه الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد،
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي ومصطفى محمود الطويل نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 18 من ذي…

