حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائـــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و محـــمـــــــد عبــــــــد الســـــــــلام وأســــــــــــامــــــــــة النجــــــــــــــــار نـــــواب رئيــــس المحــكــمــــــة وأحمــــــــــــــــــــد الغربــــــــــــــــــــــاوىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الكيلانى. وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت الأول من ذى القعدة سنة 1442 هـــــ الموافق 12 من يونية سنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20466 لسنة 88 القضائية.المرفوع مـــــن:........ (وشهرته ..........) محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة…

