إكراه . سرقة . شروع . جريمة "أركانها". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٤٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.