إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه وأن ما أورده الحكم في مدوناته لحمل قضائه بإدانة الطاعن عن بعض ما أسنده إلى المطعون ضده من وقائع وتبرئته من جزء منها لا تناقض فيه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونية سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى أبو النصر ، أحمد عبد القوى أيوب ، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة و أحمد مصطفى محمد( 94 )الطعن رقم 33006 لسنة 69 القضائية(1) قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . لم يتطلب القانون فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل اكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم…

