حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى الأدلة. لا قصور. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود و محمد صلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 4 من ذي القعدة سنة 1442ه…

