إثبات " بوجه عام " " شهود" . سرقة. إكراه. سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۳۱۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.