نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " .
الموجز
المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة، وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه واطرحت التصوير الذي قال به شاهد النفي، لعدم ثقتها بما شهد وحول التصوير الذي أخذت به للواقعة، أو في تصديقها لأقوال شاهد الإثبات، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط، وعدم وجود سوابق للطاعن، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي و هاني مختار المليجي ومحمد شيحا نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 4 من ذي القعدة سنة…

