إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحيى عبد العزيز ماضي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرؤوف دخيل ، محمد محمود محمد علي نائبي رئيـــــــس المحكمــــــــة أحمـــــــــــــد عمــــــــــــــران ، علــــــــي أحمـــــــد عبد القادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي…

