نقض "نطاق الطعن" .
الموجز
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة ومحمد زايد وصلاح البرجي وزكريا الشريف. (211) الطعن رقم 5590 لسنة 57 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". موانع العقاب "المرض العقلي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة. وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع…

