نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها "دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / محمد محمود محمد علي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائــــــــب رئيــــــس المحكمةعلـــي أحمــــــد عبد القادر ، أحمد مصطفى عبد الفتاحمحمد حمدي متوليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي…

