نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامي إبراهيم نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشـارين / هـــادي عبد الرحمن رأفــــت عبـــاس هشــام الجنــدي ومحمــود إبراهيــم نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 21 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13992 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن:1ــــ .........................2ــــ ........................ "…

