دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تلبس .
الموجز
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أن المتهم حال إخراجه لتحقيق الشخصية ظهر من بين طيات ملابسه لفافة تحوى جوهر الأفيون المخدر شاهدها ضابط الواقعة، لا قصور .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) - - - - - - المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و هاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين4 من ذي…

