إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" قانون " تفسيره" .جريمة " أركانها".نقد .قصد جنائي. نقض" أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۰۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.