محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغًا له أصل بالأوراق .
القاعدة
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلاَّ أن ذلك مشروطٌ بأن يكون استخلاصها سائغًا له أصله الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده عادل حسني و محمد عبدالمولى شحاته " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد أحمد منصور . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 8 من…

