دعوى جنائية " نظرها و الحكم فيها". دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوه . نقض " ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن
رقم ۲٥۲۱۸ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱٦٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.