نقض " إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعن لوكيلته رغم تقديمه للتوكيل الصادر له من وكيلة الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن كان قد أودع التوكيل رقم ... لسنة ۱۹۹۹ توثيق إمبابة الصادر له من السيدة/ ... بصفتها وكيلة عن الطاعن بالتوكيل رقم ... لسنة 1998 توثيق إمبابة إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى حجزه للحكم وهو ما لا يغني عنه ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفي وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن الطنطاوي . وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 من أغسطس سنة…

