الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية " صاحب الصفة في تمثيلها " . رسوم " الرسوم القضائية : تقادم الرسوم " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .الطعنرقم ۱۳۸٦۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٥/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول