تهريب المهاجرين
الموجز
نعي الطاعنين على الحكم قضائه بالغرامة دون بيان سند الإدانة . غير مقبول . ما دام دانهما بجريمة الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بوصفها الأشد . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين في الجريمتين المسندتين إليهما وهي الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين ، وتهريب المجني عليه بغير طريقة شرعية مُعرضين حياته للخطر مُقابل الحصول على منفعة مادية وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادة 7/1 من القانون رقم 82 لسنة 2016 هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد ، وقضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمهما مبلغ مائتي ألف جنيه بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / رفعـــــــــــــت طلبــــــــــــــــــــــــه و صفوت أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة أحمـــــــــــــــد الطويــــــــــــــــل و سامـــــــــــح عبد الغفــــــار وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فوده . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 19 من شوال…

