الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " دفع العربون ".بيع " البيع بالعربون". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير نية المتعاقدين". حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".الطعنرقم ٦۱۸ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول