محكمة الموضوع سلطتها في تقدير حالة التلبس
الموجز
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . مضي فترة زمنية بين وقوع الجريمة والقبض لا ينفي قيامها . حد ذلك ؟
التفات الحكم عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش ظاهر البطلان . لا يعيبه . تدليله سائغاً على قيام حالة التلبس في حق المحكوم عليه الثاني وصحة القبض عليه استناداً لضبطه وبحوزته المسروقات عقب إرشاد الأول عنه واستدراجه له . صحيح .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ليس في مضي الوقت الذي مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض ما تنتفي به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصورة الواقعة وسرده مؤدى أقوال شاهد الإثبات الثاني أن المحكوم عليه الأول اتفق مع باقي المحكوم عليهم على سرقة المجني عليه ، وبعد ضبطه أرشد عن المحكوم عليه الثاني واستدرجه لمكان ضبطه وضبط بحوزته مبلغ مائة ألف جنيه ، فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إليه وضبطه وتفتيشه يكون إجراءً صحيحاً في القانون ؛ إذ ضبط المضبوطات مع المحكوم عليه الثاني تكون الجريمة في حالة تلبس بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، إذ إن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة أن مساهمة المحكوم عليه الثاني في هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها لدى مأمور الضبط القضائي من إقرار الطاعن الأول على إثر ضبطه تلك الجريمة المتلبس بها وإرشاده عن مكان الطاعن الثاني ومن ثم العثور عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الدليل المستمد من قبضه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة لوجود ما يبرره قانوناً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ---------- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد نبيل مسلم و أحمد واصف نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام عبد الفتاح . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من ربيع…

