محكمة الإعادة
الموجز
المادة 395 إجراءات جنائية . مفادها ؟
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى . القبض عليه وعدم حضوره جلسة المحاكمة . يوجب القضاء بعدم سقوطه وباستمراره قائماً .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده رغم عدم حضوره أو وكيله الخاص الجلسة المؤجل إليها الدعوى . صحيح . ما دام قد حضر بالجلسة الأولى المحددة لإعادة محاكمته .
القاعدة
. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات .... قضت بجلسة .... في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة وألزمته المصاريف ، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطياً وحدد جلسة .... لإعادة محاكمته حيث حضر بشخصه تلك الجلسة ، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى لجلسة .... مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة ، إلا أن المطعون ضده لم يحضر بشخصه من محبسه أو وكيله الخاص ، فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابياً ببراءته . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده إذ حضر بشخصه جلسة .... المحددة لإعادة محاكمته ، ومن ثم ما كان لمحكمة الجنايات أن تقضي بعدم سقوط الحكم الغيابي الأول الصادر قبل المطعون ضده واعتباره قائماً - كما ذهبت الطاعنة بأسباب طعنها - ، بل يكون لها أن تفصل في موضوع الدعوى غير أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي - وهو الأمر المنتفي في الدعوى - إذ قضت المحكمة بجلسة .... ببراءة المطعون ضده بأسباب سائغة - لم تكن محل نعي من الطاعنة – . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون .
( وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وتقضي باعتبار الحكم الغيابي قائماً.)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة خالد جاد جلال شاهين ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أيمن الهجرسي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من جمادى الأخر سنة 1444 ه الموافق 21…

