أشخاص اعتبارية
الموجز
المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري . قاصرة على المسئول عن الإدارة الفعلية له .
مسئولية الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه . تضامنية بغرض تيسير الإجراءات في خصوص جرائم اقتصادية معينة تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 - سالف البيان – قصرت المسئولية الجنائية على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ، وهو الذي تُرفع عليه وحده – دون غيره – الدعوى الجنائية دون الشخص الاعتباري والذي اقتصرت مسئوليته التبعية غير المباشرة على مجرد مسئولية تضامنية في الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه ، وعلى ما يبين من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 25 ومناقشات أعضاء مجلس الشعب عليها وتعليق رئيسه عليها ، ومن ثم فإن حضوره بجلسات المحاكمة الاستئنافية لا يعدو أن يكون في حقيقته انضماماً إلى العامل باسمه أو لصالحه ليدفع عنه الاتهام ، وأن تضامنه في هذا المقام مجرد تحقيق يسر في الإجراءات في خصوص أنواع معينة من الجرائم الاقتصادية تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أنقص مبلغ الغرامة المقضي بها على المستأنف من مبلغ خمسمائة مليون جنيه إلى مائتي مليون جنيه ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم جميعه يكون على غير أساس .

