شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية

الموجز

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري . قاصرة على المسئول عن الإدارة الفعلية له . مسئولية الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه . تضامنية بغرض تيسير الإجراءات في خصوص جرائم اقتصادية معينة تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها . أساس ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 - سالف البيان – قصرت المسئولية الجنائية على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ، وهو الذي تُرفع عليه وحده – دون غيره – الدعوى الجنائية دون الشخص الاعتباري والذي اقتصرت مسئوليته التبعية غير المباشرة على مجرد مسئولية تضامنية في الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية على أحد العاملين باسمه أو لصالحه ، وعلى ما يبين من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 25 ومناقشات أعضاء مجلس الشعب عليها وتعليق رئيسه عليها ، ومن ثم فإن حضوره بجلسات المحاكمة الاستئنافية لا يعدو أن يكون في حقيقته انضماماً إلى العامل باسمه أو لصالحه ليدفع عنه الاتهام ، وأن تضامنه في هذا المقام مجرد تحقيق يسر في الإجراءات في خصوص أنواع معينة من الجرائم الاقتصادية تستلزم طبيعتها الخاصة اتخاذها . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أنقص مبلغ الغرامة المقضي بها على المستأنف من مبلغ خمسمائة مليون جنيه إلى مائتي مليون جنيه ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم جميعه يكون على غير أساس .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا