غرامة
الموجز
الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 3 لسنة 2005 المستبدلة بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 . عقوبة مقررة لفعل يشكل جريمة تنظرها المحاكم الجنائية بناء على طلب النيابة العامة التي تحصلها دون تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . نسبيتها لا تغير من طبيعتها الأصلية كعقوبة .
القاعدة
لما كانت المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية ) ونصت في فقرتها الثانية على أن : ( كل من خالف المادتين ( 7 ، 8 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه ، وذلك خلال فترة المخالفة ، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليها تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه ) ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي ، وهو عقوبة ، ومقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناءً على طلب النيابة العامة وحدها ، وهى التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، ودون تدخل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه المشرع وبينه ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم .

