قصد جنائي
الموجز
استخلاص القصد الجنائي في جريمة إدخال نقد أجنبي للبلاد دون الإفصاح عنه . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إدخال نقد أجنبي للبلاد دون الإفصاح عنه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها كافياً وسائغاً للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد أحمد الوكيل عمرو الحناوي محمد يحيى العشماوى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق. وأمين السر السيد / مصطفى فيصل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤١ ه الموافق ٤ من يوليو سنة…

