شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقوبة تطبيقها

الموجز

الرد . وجوب اقتصاره على المبلغ محل الجريمة . علة وأساس ذلك ؟ تكرار الحكم المطعون فيه قضاءه بعقوبتي الغرامة والرد على نحو يجاوز المبلغ المختلس بإلزامه كلٍ من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة ورد مبلغ مساوٍ لها . خطأ . لمحكمة النقض تصحيحه بإلزامهما بالتضامن بغرامة مساوية للمبلغ المختلس ورد ذات المبلغ . أساس ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، بما لازمه ومؤداه وصریح دلالته - حسب الحكمة المبتغاة من تقريره - أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في جرائم الاختلاس والاستيلاء بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة النسبية على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ، وألزم كلاً منهما برد مبلغ مساوٍ لها ، فكرر الحكم بذلك قضاءه بعقوبتي الغرامة النسبية والرد على نحو يجاوز المبلغ المختلس ، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يؤذن بنقضه جزئياً لمصلحة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وتصحيحه في شأن عقوبتي الغرامة والرد المقضي بهما ، وذلك بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر متضامنين مبلغ أربعمائة وخمسين ألف جنيه ، وإلزامهما متضامنين برد ذات المبلغ ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا